responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 544
باب القود في الجروح يجب القود في كل عضو بمثله، فتؤخذ العين بالعين
(34) والأنف بالأنف
(35) وكل واحد من الجفن والشفة
(36) واللسان
(37) والسن
ـــــــــــــــــــــــــــــQإلى الموت فيحبس الآخر إلى الموت، ليكون مثلا لما أتى به كما لو حبس رجلا عن الطعام والشراب حتى مات، فإننا نفعل به ذلك حتى يموت.

[باب القود في الجروح]
(يجب القود في كل عضو بمثله، فتؤخذ العين بالعين) ، أجمع أهل العلم على ذلك؛ لقوله سبحانه: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [المائدة: 45] ، ولأنها تنتهي إلى مفصل فيجري القصاص فيها كاليد.

مسألة 34: (والأنف بالأنف) أجمعوا على ذلك؛ لقوله سبحانه: {وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ} [المائدة: 45] والمعنى الذي سبق في العين.

مسألة 35: ويجب القود في كل واحد من الجفن بمثله) ؛ لقوله سبحانه: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] ؛ ولأنه يمكن القصاص فيه لانتهائه إلى مفصل، ولا فرق بين جفن الأعمى والبصير في ذلك؛ لأنهما تساويا في السلامة من النقص، وعدم البصر نقص في غيره فلم يمنع القصاص فيه، كما أن عدم السمع لم يمنع القصاص في الأذن، (وتؤخذ الشفة بالشفة) ، وهي ما جاوز جلد الذقن والخدين علوا أو سفلا، للآية والمعنى الذي سبق.

مسألة 36: (ويؤخذ اللسان باللسان) ؛ للآية والمعنى، ولا نعلم فيه خلافا، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس؛ لأنه أفضل، ويؤخذ الأخرس بالناطق؛ لأنه بعض حقه.

مسألة 37: (ويؤخذ السن بالسن) أجمع أهل العلم على ذلك؛ لقوله سبحانه: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة: 45] ؛ ولأن القصاص في السن ممكن؛ لأنها محدودة في نفسها فوجب فيها القصاص كالعين، وتؤخذ الصحيحة بالصحيحة، والمكسورة تؤخذ بالصحيحة؛ لأنه يأخذ بعض حقه ويأخذ معها من الدية بقدر ما انكسر منها على قول ابن حامد، وعلى قياس قول أبي بكر لا ينبغي أن يجب مع القصاص شيء.

اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست